أقر نظام الهيئة العامة للسياحة والآثار الحصول على تأشيرة سياحية سارية المفعول لكل من يرغب الدخول إلى السعودية بغرض السياحة ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة.
وتصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة العامة للسياحة ووزارتي الداخلية والخارجية, وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية, ويعمل بهذا النظام بعد ستة أشهر.
وجاء في النظام الصادر للهيئة العامة للسياحة والآثار أن كل من يخالف إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية يغرم بمبلغ 50 ألف ريال بالإضافة إلى من يمنع موظفي هيئة السياحة من مراقبة ودخول مرافق الإيواء السياحي, والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة السياحية.
ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام, وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
وشمل النظام اقتراح الهيئة تحديد الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, وتحديد لائحة القواعد المنظمة لذلك حيث تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام, ولا يجوز للغير تملكها, وتستغلها الدولة أو تستثمرها أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
وأورد النظام أنه يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى السعودية لغرض السياحة أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة, وتصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية, وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.